قدرت الله وجداني فخر
371
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
وإن اختلفوا ( 1 ) في الذكوريّة والانوثيّة فاجعل لكلّ ذكر سهمين ، ولكلّ أنثى سهما ، فما اجتمع فهو ( 2 ) أصل المال ( 3 ) . ولو كان فيهم ذو فرض ( 4 ) وغيره فالعبرة بذي الفرض خاصّة ، كما سبق ( 5 ) ، ويبقى حكم تمامها ( 6 ) وانكسارها ، كما سيأتي . وحيث توقّف البحث على معرفة النسبة بين العددين بالتساوي ( 7 ) والاختلاف وتأتّي ( 8 ) الحاجة إليه أيضا . . .